.................................................................................................
______________________________________________________
السُّلت (١) ، والعدس ، والسّمسم كلّ هذا يزكّى وأشباهه ، وقال : كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة (٢) هذه مضمرة الّا انه قال في التهذيب والإستبصار ، ولكنه ليس بموجود في الكافي الذي هو أصلهما.
وما في صحيحة على بن مهزيار المكاتبة المتقدمة : (والزكاة على (في خ ل) كل ما كيل بالصاع) وكتب عبد الله : وروى غير هذا الرجل ، عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئله عن الحبوب فقال : وما هي؟ فقال : السمسم ، والأرز ،
__________________
(١) السلت : الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه ، وعن الأزهري أنه قال : هو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته في هامش الإستبصار.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة واعلم ان قوله قدس سره : ـ هذه مضمرة ـ صحيح ، ولكن قوله : ـ (الّا انه قال في التهذيب والاستبصار) ـ الظاهر عدم استقامته على ما رأيناه في نسخ الكافي والتهذيب والاستبصار ، (فإن) هذه المضمرة إلى قوله : وأشباهه بعينها موجودة في الكتب الثلاثة مع اختلاف في بعض الألفاظ كما نبهنا عليه ، (وان) كان مراده قده ان قوله عليه السلام : (كلما كيل إلخ) موجود في الكتابين دون الكافي فليس كذلك لعدم وجوده في واحد من الكتب في هذه المضمرة ، (وان) كان المراد وجوده في ذيل حديث آخر ـ لم ينقله الشارح قده أصلا ـ فهو موجود أيضا في الكتب الثلاثة والأنسب نقله ، ففي الكافي : حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن ابى مريم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال : البرّ ، والشعير ، والذرّة والأرز ، والسُّلت ، والعدس كل هذه (مما كا) يزكّى ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، ورواه في التهذيبين أيضا عن الكليني ، وأورده في الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة فالذي نظن في الاعتذار عن الشارح قدس سره أن خبر ابى مريم الذي نقلناه هنا لما (كان) في التهذيب والاستبصار ، عقيب مضمرة محمد بن مسلم بلا فصل ، وكان متن المضمرة مع خبر ابى مريم واحدا (وقع) نظر الشارح قده الى ذيل خبر ابى مريم فظنه انه تتمة مضمرة محمد بن مسلم المنقولة في التهذيبين ولم يتوجه الى ان خبر ابى مريم مذكور في الكافي بعد خمس روايات فهذه غاية توجيه كلامه الشريف والله العالم وهو قده أعلم بما قال ، وراجع الكافي باب ما يزكى من الحبوب ، والتهذيبين ، باب ما تجب فيه الزكاة لعلّك تعترف بما قلناه.