.................................................................................................
______________________________________________________
انتهى) فالخبر صحيح.
وصحيحة الحلبي وحسنته قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن الذهب والفضّة ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال : مأتا درهم وعدلها من الذهب ، قال :
وسألته عن النيف ، الخمسة والعشرة ، قال : ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما ، درهما (١).
والتقريب ما تقدم ، ومعلوم أنّ أربعين مثقالا ذهبا زائد على مأتي درهم.
وما في رواية علي بن عقبة ، وعدّة من أصحابنا ، عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام : فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال (٢).
وفي رواية الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : في عشرين دينارا نصف دينار (٣).
واما دليل الثاني (٤) فكأنه رواية حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، وابى بصير ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار ، عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كل مأتين خمسة دراهم ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء ، ولا وأقل من مأتي درهم شيء ، وليس في النيّف شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد والأصل (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١ وباب ٢ حديث ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
(٢) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
(٣) لم نعثر على هذه العبارة في روايات الحلبي ، ولعله استفاد من قوله عليه السلام (في رواية الحلبي المتقدمة في جواب السؤال (عن أقل ما يكون فيه الزكاة) : ماتا درهم وعدلها) ، ويحتمل قويا بل هو قوى كون الحلبي مصحف يحيى لما ورد من رواية يحيى بن ابى العلاء ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال في عشرين دينارا نصف دينار الوسائل باب ١ حديث ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
(٤) الوسائل باب ١ حديث ١٣ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
(٥) عطف على قوله قده رواية حريز بن عبد الله ، يعنى الدليل الثاني لابن بابويه أصالة البراءة عن الوجوب حتى يبلغ أربعين دينارا.