.................................................................................................
______________________________________________________
وقال المصنف (١) : والجواب عن الأوّل أن في طريقه (٢) ابن فضال وهو ضعيف وإبراهيم بن هاشم لم ينصّ أصحابنا على تعديله صريحا ، قال الشيخ : يحتمل ان يكون المراد بقوله : (وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء) نفي الدينار الواحد لأن الشيء محتمل للدينار والزائد والناقص ، ممّا يحتاج الى بيان ، وقد بيّنا أن في عشرين دينارا نصف دينار فيحتمل النفي على ما ذكرنا (٣).
وقال في الاستبصار (٤) بعده : فامّا قوله عليه السلام في أول الخبر : في كل أربعين مثقالا مثقال ، ليس فيه تناقض لما قلناه لان عندنا انه يجب فيه دينار وان كان هذا ليس بأوّل نصاب ، وانما يدل بدليل الخطاب على أنه إذا كان أقل من الأربعين مثقالا لا يجب فيه شيء ، وقد يترك دليل الخطاب عند من ذهب اليه لدليل ، وقد أوردنا ما يقتضي الانتقال عن دليل الخطاب فينبغي ان يكون العمل عليه (انتهى).
والأصل يعارض بالاحتياط قاله في المختلف (٥).
أقول : ابن فضال هو على بن الحسن بن فضال ، وقد مدحه في الخلاصة جدا (٦) في القسم الأول ثم قال : وقد اثنى عليه محمد بن مسعود أبو النّصر كثيرا وقال انه ثقة وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسي والنجاشي فانا اعتمد على روايته وان
__________________
(١) يعنى في المنتهى.
(٢) والطريق كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار.
(٣) الى هنا كلام المنتهى ، لكنه نقل بالمعنى بالنسبة إلى كلام الشيخ ره في التهذيب والاستبصار.
(٤) وكذا في التهذيب الى قوله : بأوّل نصاب.
(٥) حيث قال : والجواب عن الأول المعارضة بالاحتياط (انتهى).
(٦) من جملة ما قال : قال : وكان فقيها من أصحابنا بالكوفة ، ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث مسموع قوله سمع منه شيء كثير ، قال النجاشي لم يعتزله على ذلك فيه ولا ما يشينه وقل ما روى عن ضعيف (انتهى موضوع الحاجة).