.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية علي بن مهزيار قال : أخبرني إسحاق بن إبراهيم أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البرّ ، فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأله : هل يجوز لي أن أقبض مالي ، أو أردّه عليه؟ فكتب :
اقبض مالك ممّا في يدك (١).
هذه أيضا غير مقيدة بالجحود ، كرواية داود ، فيمكن تقييدهما بغيرهما ، وعدمه لعدم المنافاة فتأمّل.
ورواية ابن مسكان (كأنه عبد الله) عن أبي بكر ، قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال : فقال : نعم ، ولكن لهذا كلام ، قلت (له ـ خ ل) : وما هو؟ قال : تقول ، اللهم إنّي لا آخذه (لم آخذه ـ لن آخذه ـ خ ل) ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني ولم أزداد عليه شيئا (٢).
ولا يضر عدم التصريح بالإمام ، وعدم التصريح بتوثيق أبي بكر.
ومثلها رواية سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام (٣).
وهذه قد دلت على جواز الأخذ وإن حلف ، فكأنها محمولة على أنه حلف من غير أن يحلفه صاحب الحق عند الوالي ، فإنه لو أحلفه لسقط حقه في الدنيا ، وليس له ان يدعيه ويأخذه على المشهور ، لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور ـ في الفقيه ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقّه
__________________
(١) الوسائل كتاب التجارة : باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح ٨ ج ١٢ ص ٢٠٤.
(٢) الوسائل كتاب التجارة : باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح ٤ ج ١٢ ص ٢٠٣.
(٣) الوسائل كتاب التجارة : باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح ٥ ج ١٢ ص ٢٠٤ بالسند الثاني.