.................................................................................................
______________________________________________________
فاستحلفه فحلف ان لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق ، وكانت اليمين (فإنّ اليمين ـ خ ل) قد أبطلت كلّما ادعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه ، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من حلف لكم على حق فصدّقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له (١).
وحملها عليه أيضا الصدوق والشيخ ، لصحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال ، أفآخذه لمكان مالي الذي أخذه وجحده وأحلف عليه كما صنع هو؟ فقال : إن خانك فلا تخنه ، ولا تدخل فيما عتبة (عبته ـ يب) عليه (٢).
وحملت على الاستحلاف لما تقدم.
ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر (بن عمرو) النخعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له ان يأخذ منه (بعد اليمين ـ خ ل) شيئا ، وإن تركه ولم يستحلفه ، فهو على حقه (٣).
ونقل مثلها بعينها في المختلف عن الشيخ في الحسن عن إبراهيم بن عبد الحميد النخعي ، وهو غلط ، فإنه ليس بالنخعي ، بل النخعي هو الخضر ، وهو موجود في الكافي والفقيه ، وفي نسختي في التهذيب أيضا ، وفي أكثر النسخ عن النخعي ، فكأنّ (عن) ساقط عن نسخته.
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء : باب ٩ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ١ و ٢ ج ١٨ ص ١٧٨.
(٢) الوسائل كتاب التجارة : باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح ٧ ج ١٢ ص ٢٠٤.
(٣) الوسائل كتاب القضاء باب ١٠ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ١ ج ١٨ ص ١٧٩.