.................................................................................................
______________________________________________________
ولخضر هذا (نوادر) ، روى عنه النجاشي بإسناده عن إبراهيم المذكور فهو تلميذه. فحسن الخبر غير ظاهر ، إذ لم يعلم من حال خضر غير ذلك. ومع قطع النظر عنه (إبراهيم) قيل : ثقة ، وقيل : واقفي ، ذكره المصنف في الخلاصة.
وعلى تقدير توثيقه فالخبر صحيح ، وحسن في الكافي ، نعم هو حسن في التهذيب ، لإبراهيم بن هاشم ، الّا أن يريد أن سبب حسنة إبراهيم بن عبد الحميد ، كما أشار إليه عند ذكر عيسى بن أبي منصور في الخلاصة.
ولقول النبي صلّى الله عليه وآله : من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومتى لم يرض فليس من الله في شيء (١).
فإن الظاهر أن المراد مع الاستحلاف ، فتأمّل.
ويدل أيضا على جواز الأخذ مع الجحود مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال ، فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ليس له عليه شيء ، قال : ليس له أن يطلب منه ، وكذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه (٢).
ورواية علي بن سليمان ـ الثقة ـ قال : كتبت إليه : رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ، أيحلّ له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليه السلام : نعم يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقه ، وإن كان أكثر منه فيأخذ منه ما كان عليه ويسلّم الباقي إليه (٣).
__________________
(١) مستدرك الوسائل : كتاب القضاء : باب ٨ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ١ ولفظ الحديث (احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن منصور بن يوسف عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا تحلفوا إلّا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف له فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله) ج ٣ طبع أوّل.
(٢) الوسائل باب ٤٨ من كتاب الأيمان ح ٢ ج ١٦ ص ٢١٥.
(٣) الوسائل كتاب التجارة باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح ٩.