.................................................................................................
______________________________________________________
فيها جواز الأخذ من غير الحبس ، ومن الوديعة أيضا.
ولكن في سند هذه تأمّل ، لأنه نقل في التهذيب عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى عن علي بن سليمان ، وفي الاستبصار بدل (عيسى) (يحيى).
وفي هذا إشكال ، لأن علي بن سليمان ليس الّا واحدا ، وهو ممن له اتصال بصاحب الأمر عليه السلام ، فنقل محمّد بن عيسى عنه غير معقول ، وكذا نقل محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى.
والظاهر صحة ما في الاستبصار وأنه الخثعمي ، ولا إشكال ، ولكن توثيقه غير ظاهر ، لاشتراكه على الظاهر ، فتأمّل.
ورواية عبد الله بن وضاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدّمته إلى الوالي فأحلفته ، وقد علمت انه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلت. فكتب عليه السلام : لا تأخذ منه شيئا ، إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا أنك رضيت بيمينه فحلّفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، فقد مضت (ذهبت ـ ئل) اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا ، فانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام (١).
وهذه أيضا تدل على الحمل المذكور.
وأيضا يمكن الجمع بالحمل على عدم الأخذ من الأمانة والوديعة ، للأخبار
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء باب ١٠ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ٢ ج ١٨ ص ١٨٠.