.................................................................................................
______________________________________________________
في ذلك كما سيجيء والأخذ من غيرها ، وعلى جواز الأخذ مع القول المذكور ، وعدمه مع عدمه.
واعلم أنه قد فهم من هذه الأخبار سقوط الحق في الدنيا ، وهو المشهور ، وقول الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط في موضع ، ونقل الإجماع عليه في الخلاف ، فليس له الدعوى والأخذ ، ولا يسمع بينته ، ولا يحكم له به لكن يجب على المدّعى عليه أن يخرج عن حقه إن كان عنده ، فإذا أقر وأعطاه ، له الأخذ.
وتدل على السقوط أيضا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الدالة على اليمين في الدعوى على الميت (١).
كأنها صحيحة وسيجيء.
وصحيحة محمّد بن مسلم في أنّ اليمين مسقط للحق وأنها كالبينة (٢) فتأمّل.
وجوّز الشيخ المفيد ذلك مطلقا ، ما لم يشترط سقوطه باليمين.
وقال في موضع آخر من المبسوط : انه إن أقام البينة غيره وتولّى ذلك الغير الإشهاد ولم يعلم هو ، أو هو تولّى ولكن نسي أن له بينة ، فإنه يقوى في نفسي انه تقبل بينته.
واختار في المختلف مذهب النهاية. ثم قوّى واستحسن ما في موضع آخر من المبسوط ، حيث قال بعد نقل دليل الشيخ المفيد بأنّ كل حالف يجب عليه الحق بإقراره ، يجب عليه بالبينة كما قبل اليمين. وجوابه بالفرق ، فإن الإقرار أقوى من البينة ، فلا يلزم التساوي. ويحتمل عندي قويا سماع بينته إن خفي عنه أن له بينة ، بأن يتولى الإشهاد وكيله ، أو اتفق أنهما شهدا من غير شعور منه بذلك ، لانه طلب
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء باب ٤ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ١ ج ١٨.
(٢) راجع الوسائل باب ٩ و ١٠ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٧٨ و ١٧٩.