.................................................................................................
______________________________________________________
أو عاجزا ، خرج القادر بالإجماع ونحوه ، وبقي المدين والغريم غير الثلاثة فيها ، فعلم أن لا يحبس مع العجز ، والتسليم إلى الخصم ليستعملوه أو يؤاجروه حبس.
أو أنه إذا لم يجز حبسه مع العجز ، بل مع القدرة على ظاهر الرواية ، لم يجز استعماله ومؤاجرته بالطريق الأولى.
أو يفهم من سوق الرواية أنه ما كان يستعمل المدين ، فتأمّل.
على أنّ عدم الدلالة لا ينافي أشهريتها ، وأنه لا يريد صاحب الكشف بيان الأشهر الذي قاله المصنف ، أو أراد المصنف أنّ مضمونها أشهر لا نفسها.
ويمكن كونها رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتى يستفيد مالا (١).
ويمكن كونها رواية السكوني المذكورة عند رواية زرارة المتقدمة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام أنّ امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا ، فأبى أن يحبسه وقال (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) (٢).
ولا شك أنه يفهم من هذه الرواية عدم استعمال الزوج ومؤاجرته في تحصيل نفقة الزوجة ، لقوله (أبى أن يحبسه) خصوصا وقال (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) فالغير بالطريق الأولى ، أو بالمساواة لوجود العلّة (العلّية ـ خ) ، وهو قوله : إنّ مع العسر يسرا ، فافهم ، ولا يفهم ضعف السند. ونقل في الاستبصار رواية الاستعمال ، ورواية زرارة ورواية غياث ، وجمع بينها بالحمل على الحبس على سبيل العقوبة ، أو على الحبس الطويل ، فجوّز الحبس في الدين حتى تبيّن أنّ له مالا أم لا ، وكذا جمع في
__________________
(١) الوسائل باب ٧ من كتاب الحجر ح ١ ج ١٣ ص ١٤٨.
(٢) الوسائل باب ٧ من كتاب الحجر ح ٢ ج ١٣ ص ١٤٨.