.................................................................................................
______________________________________________________
التهذيب بين رواية زرارة والسكوني.
وهو بعيد كما ترى ، فإنّ الحبس عقوبة لا وجه لها قبل الاستحقاق ، وهو ظاهر ، على أنه يلزم عدم الحبس الطويل إلّا في الثلاثة ، وذلك ليس بصحيح ، وهو ظاهر ، فالحمل الأول أولى.
ولعل المراد بالسجن المذكور في رواية زرارة هو القيد ونحوه. فيمكن أن يقال أن يراد (١) عليه السلام عدم الحبس فيه إلّا هذه الثلاثة.
على أنه لا يحتاج إلى الجمع ، لضعف رواية غير زرارة ومخالفته للعقل والنقل فتأمّل.
ونقل عن نهاية الشيخ القول بتسليم المدين الغريم ليستعمله أو يؤاجره ، لرواية السكوني ، عن الصادق ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء ، فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه (وأجروه ـ ئل) ، وإن شئتم استعملوه (٢).
وأنت تعلم أنه لا يمكن في مثل هذه المسألة العمل بمثل هذه الرواية المخالفة للعقل ، فإنّ حبس شخص قبل موجبه غير معقول وإنّ تسليط شخص على آخر أي شيء شاء يفعل به مع عجزه ، ممّا يأباه العقل والنقل من عموم القرآن وخصوصه (فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) (٣) ، والحديث وخصوص الرواية المتقدمة ، والشهرة.
نعم تفصيل ابن حمزة غير بعيد ، وهو أنه إذا ثبت إعساره خلّي سبيله ، إن لم يكن ذا حرفة فيكسب بها ، وإلّا دفعه إليه ليستعمله فيها ، وما فضل عن قوته وقوت عياله ، أخذه بحقه.
__________________
(١) هكذا في النسخ كلّها ولعل الأصوب (يريد).
(٢) الوسائل باب ٧ من كتاب الحجر حديث ٣.
(٣) البقرة : ٢٨٠.