.................................................................................................
______________________________________________________
وسيجيء البحث في ذلك.
وصحيحة محمّد بن مسلم أنّ أمير المؤمنين عليه السلام لما أراد أن يحلّف الأخرس كتب : والله الذي لا إله إلّا هو (إلى قوله) : أنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان ـ أعني الأخرس ـ حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ، ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنعه فألزمه الدين (١).
هي طويلة مذكورة في الفقيه والتهذيب والكافي ، اقتصرنا على موضع الحاجة.
وهي ظاهرة في عدم الردّ ، فإنه عليه السلام حكم على الأخرس بعد نكوله عن اليمين بلا فصل دون أن يردّها على المدّعي لمكان الفاء.
قد يمنع دلالتها ، فإنه ما يفهم منه أنه حكم عليه بالحق ، ويكون المراد بإلزامه الدين عدم السقوط ويكون الغرض بيان تحليفه ، كما هو المتبادر من أول الخبر ، واقتصر على ذلك ، وما بيّن الردّ. وقد يكون معلوما عندهم ردّ اليمين ، أو ردّ بعد ذلك ، فلا يلزم التأخير عن وقت الحاجة.
أو يقال : قد يكون ذلك مخصوصا بالأخرس ، فإذا كان لا يشرب ، هو اليمين يلزم الحق من دون الردّ ، ولا يلزم منه المطلوب ، وهو عدم الردّ والحكم في جميع الدعاوي بمجرد النكول بلزوم الحق على المدّعى عليه.
وهذا قدح ظاهر ، وإن كان الأول بعيدا ، إلّا أن يثبت الإجماع بعدم الفرق.
وما في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الآتية في اليمين على المدّعي مع البينة ، في الدعوى على الميت عن الكاظم عليه السلام قال : فيمين المدّعى عليه ،
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء باب ٣٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من ح ١ ج ١٨ ص ٢٢٢.