.................................................................................................
______________________________________________________
فإن حلف فلا حقّ له ، وان لم يحلف ، فعليه (١).
أي إن لم يحلف المدّعى عليه فعليه الحق للمدّعي ، فحكم بثبوت الحق له عليه بمجرد عدم الحلف ، وهو القضاء بالنكول.
ويمكن المناقشة في دلالتها ، فإنها غير ظاهرة في لزوم الحق بغير ردّ اليمين. ولعلّ المقصود عدم سقوط الحق إن لم يحلف.
ويؤيده ما ذكره في آخر هذه الرواية بعينها ، ولو كان ـ أي المدّعى عليه ـ حيا لألزم اليمين أو الحق أو يردّ اليمين.
وهذه مؤيدة للقدح في رواية الأخرس ، فافهم.
مع كلام في السند ، بعدم توثيق ياسين الضرير ، ووجود محمّد بن عيسى (٢) كأنه العبيدي الذي قد يطعنون فيه ، وإن كان الظاهر أنه مقبول.
ولا يدلّ قبول ما في هذه الرواية ـ من لزوم اليمين على المدّعي مع البينة إذا كان الدعوى على الميت ـ على قبول جميع ما في هذه الرواية ، ولا توثيق من في سندها لاحتمال كون الحكم ثابتا بغيرها مثل الإجماع والشهرة وغيرهما ، وهو ظاهر.
وكأنه لذلك ما جعلت دليلا على هذا الحكم ، فلا يردّ قول شارح الشرائع وهذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال ، مع أنها واضحة الدلالة ، وهي من الروايات المتلقّاة للأصحاب بالقبول ، فتأمّل.
ونقل عن المبسوط والخلاف ، والقاضي في المهذب ، وابن الجنيد وابن إدريس ، والمصنف في المختلف والمتن بل أكثر كتبه ، وسائر المتأخرين ، والمراد غير
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء باب ٤ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من ح ١ ج ١٨ ص ١٧٢.
(٢) سنده كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.