.................................................................................................
______________________________________________________
المحقّق ، ومن تابع الشيخ في الأول القول بالقضاء بعد ردّ اليمين.
دليلهم ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه ردّ اليمين على طالب الحق (١) وكأنها مروية بطريق العامة ، وإن كانت مذكورة في كتبنا مثل المختلف.
وما في بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على سقوط حق المدّعي بترك حلفه مثل رواية عبيد بن زرارة (٢).
وتدل عليه حسنة هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تردّ اليمين على المدّعي (٣) كأنّ القاضي يردّها عليه.
ويؤيده الإجماع المنقول عن الخلاف.
ولكن أنت تعلم ما في مثل هذا الإجماع ، وعدم صحة الروايات. والصراحة فإنه قد يكون المراد بحسنة هشام ردّ المدّعى عليه اليمين على المدعي ، فلا يعلم لزوم ردّها مع نكوله ، وعدم ردّها أيضا ، فلا ينفع لو سلم كون المفرد المحلّى باللام للعموم.
فقول شارح الشرائع ـ وعموم المدّعي المردود عليه اليمين في رواية هشام ، مبنيّ على كون المفرد المحلّى باللام الجنسية للعموم ، وهو غير مرضيّ عند الأصوليّين.
محل التأمّل ، فإنه يدل على صحة الاستدلال على تقدير عمومها ، على أنه مختلف فيه عند الأصوليين وأهل العربية وأنه ينبغي أن لا يقول عند الأصوليين وأنه هنا ظاهرة في العموم عرفا ، وإن لم يكن لغة ، فلم تكن هنا رواية صريحة صحيحة.
فكأنه لذلك قال في الشرائع : الأول أظهر ، وهو المروي ، حيث حصر الرواية فيه ، فتأمّل.
__________________
(١) رواه الدار قطني عن ابن عمر ، راجع ابن قدامة المغني : ج ١٠ ص ٣٠٠ نقلا عن اللمعة الدمشقية : ج ٣ ص ٨٨ ورواه في كنز العمّال ج ٥ ص ٨٥٠ ج ١٤٥٤٥.
(٢) الوسائل كتاب القضاء : باب ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ٢.
(٣) الوسائل كتاب القضاء : باب ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ٣.