.................................................................................................
______________________________________________________
وجود منصور بن يونس في الاولى (١) ، وعثمان بن عيسى (٢) في الثانية مع انها صحيحة في الفقيه.
واعلم أنّ أمثالها تدلّ على عدم جواز اليمين والحلف مطلقا ، الّا بلفظ (الله) فيمكن أن يحمل على ما أشرنا إليه من عدم الصحة ، وعدم حصول الغرض المطلوب منه في الدعوى ، من غير حصول الإثم لو حلف بغيره حينئذ ، أو معه ، فلا يكون جائز أيضا ، وكأنه إلى الأولى أشار المصنف بقوله (لا تصحّ) ولم يقل (ولا يجوز) ، ولا يستحلف ، كما يوجد في غيره مثل الشرائع.
ويمكن جعلها أعمّ ، بمعنى عدم حصول الغرض في الدعوى وعدم الانعقاد بحيث تترتب عليه الكفارة في غيرها مع الإثم وغيره ، مع حمل (الله) الواقع في الأخبار على المسمّى ، إمّا بلفظ مخصوص به ، مثل لفظ (الله) أو الغالبة مثل (الرحمن الرحيم).
بل غيرها أيضا ممّا يفيد ذلك مع القرينة ، مثل (الربّ) على التفصيل الذي مضى في كتاب الأيمان وإن كان في الدعوى. ويشعر به : وأمّا قوله (لعمر الله) إلخ فتأمّل.
ويبعد حمله (حملها ـ خ) على الكراهة ـ كما فعله في شرح الشرائع ـ لظاهر التحريم ، مع عدم الحاجة.
ولأنه مطلقا مكروه بالله وغيره ، بل بالله أكثر ، إلّا مع الضرورة ، أو لغرض كما عرفت ، للآية.
والأخبار مثل رواية أبي أيوب الخزّاز قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
__________________
(١) سندها كما في الكافي هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس عن أبي حمزة.
(٢) وسندها كما في الكافي أيضا هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب الخزاز.