.................................................................................................
______________________________________________________
يقول : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فإنه عزّ وجلّ يقول «وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ» (١).
حتى في إسقاط دعوى مال ظلما يقينا.
ومثل رواية أبي بصير قال : حدّثني أبو جعفر عليه السلام : أنّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج ـ أظنه قال : من بني حنيفة ـ فقال له مولى له : يا ابن رسول الله صلّى الله عليه وآله إنّ عندك امرأة تبرأ من جدّك ، فقضى لأبي أنه طلقها ، فادّعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة : يا علي إمّا أن تحلف وإمّا أن تعطيها ، فقال لي : يا بنيّ قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا أبة جعلت فداك ألست محقّا؟ قال : بلى يا بني ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر (٢).
ومرسلة عليّ بن الحكم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ادّعى عليك مال ولم يكن (له ـ خ) عليك فأراد أن يحلفك ، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف ، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه (٣).
كأن هذه تدلّ على عدم الكراهة إذا كان المقدار المدّعى ثلاثين درهما.
ورواية أبي بصير دلّت عليها وإن كانت أربعمائة دينار ، لعله بالنسبة إلى الأشخاص تتفاوت الحال ، أو المراد نفي خفّة الكراهة في أكثر من ثلاثين ، فتأمّل.
وبالجملة ينبغي عدم الحلف بالله وغيره ، ولو كان لإسقاط الحق ، إلّا مع الضرورة ، والغرض الصحيح.
وعلى تقديرهما لا يحلف إلّا بالله ، ولا يحلف في الدعوى ولا في اليمين التي
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٥ من كتاب الأيمان ج ١٦ ص ١١٧. والآية في سورة البقرة : ٢٢٤.
(٢) الوسائل : كتاب الأيمان باب ٢ حديث ١ ج ١٦ ص ١٤٢.
(٣) الوسائل : كتاب الأيمان باب ٣ حديث ١ ج ١٦ ص ١٤٣.