ولو أقام أحدهما بينة ، حكم له. ولو أقام كلّ بينة ، فإن أمكن التوفيق وفّق ، وإلّا تحقق التعارض. فإن كانت العين في يدهما قضي لهما ، وإن كانت في يد أحدهما ، قضي للخارج على رأي ، إن شهدتا بالملك المطلق ، أو بالسبب.
______________________________________________________
جميعا جعلتها بينهما نصفين. قيل : فإن كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة؟ فقال : اقضي بها للحالف الذي في يده (١).
فيها تقديم بينة الداخل مع اليمين ، وهو خلاف المشهور.
هذا إذا لم يكن بينة. فإن كان هناك بينة ، فإن كانت لأحدهما ، حكم له بها لأنها حجة شرعية.
وإن كانت البينة لهما معا ، فإن أمكن التوفيق بينهما ، وفّق ، مثل أن قامت البينتان بأن العين الفلانية كانت بالأمس لزيد ، وقامت الأخريان بأنها الآن لعمرو ، إذ كانت الأولى مطلقة ، والثانية مفصّلة ، فيجمع بينهما بالحكم بكونها الآن لعمرو ، فإنه لا يلزم حينئذ كذب أحدهما ، وهو ظاهر.
وإن لم يمكن الجميع بينهما بوجه أصلا فهنا أيضا احتمالات :
(الأول) أن تكون في يديهما معا ، فقضى لهما بها حينئذ.
قيل : ولا إشكال حينئذ في التقسيم بينهما نصفان إنما الإشكال في سببه فيحتمل أن يكون سببه تعارض البينات وتساقطها ، فيكون ما كان في يديهما ولا بينة ، فيحلف كلّ واحد للآخر بالنفي ، ويدفع خصمه عمّا في يده ، فيبقى ذلك له بيمينه
ويحتمل أن يكون السبب تقديم بينة ذي اليد ، فيرجّح كل واحد على الآخر بما في يده بسبب البينة واليد ، فلا يمين.
ويحتمل أن يكون كلّ واحد خارجا بالنسبة إلى ما في يد الآخر ، ومعه
__________________
(١) الوسائل : كتاب القضاء : باب ١٢ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، حديث ٢ ج ١٨ ص ١٨٩.