.................................................................................................
______________________________________________________
البينة ، فيكون القول قوله ، مثل من كان له بينة على ذي اليد ، ولا يمين حينئذ أيضا وظاهر كلامهم ـ وهو الظاهر أيضا ، مع قطع النظر عن الأخبار ـ عدم اليمين ، وكون الحكم مستندا إلى التساوي ، إذ لكل واحد يد وبينة ، فالعقل يحكم بالتساوي ، لعدم الترجيح ، ولا يمين ، فان اليمين في عرف الشرع ، إنما هي مع عدم البينة ، وبدونها نادرة في صورة مخصوصة ، وليس هذه منها.
ولكن فيه تأمّل ، لأن مقتضى بعض الأخبار هو القرعة والحلف بعدها ، فالحكم للحالف كما سيجيء.
ولأنه ينبغي أن يكون التنصيف على تقدير الصحة فيما إذا لم يكن الترجيح بين البينات أصلا ، بالكثرة ، والعدالة ، والبعد من التهمة ، ونحو ذلك من الأسباب المرجّحة ، التي جعلوها في الأصول مرجّحة ، كترجيح الرواية.
ويدلّ عليه العقل والنقل من الأخبار أيضا ، مثل صحيحة شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدّعي دارا في أيديهم ويقيم البيّنة ، ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ، فقال : أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر أنّ عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك ، فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم. قال : فسألته حينئذ فقلت : أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار قال : إن أبي هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بينة ، إلّا أنه ورثها عن أبيه؟ قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادّعاها وأقام البينة عليها (١).
__________________
(١) الوسائل : كتاب القضاء باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث ١ ج ١٨ ص ١٨١.