.................................................................................................
______________________________________________________
وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان عليّ عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود ، عدلهم سواء ، وعددهم سواء ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين وكان يقول : اللهمّ ربّ السماوات السبع (ورب الأرضين السبع) أيّهم كان الحق له فأدّه إليه ، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف (١).
إشارة إلى ترجيح الأعدل والأكثر. لعل كلاهما خارج. ويحتمل أن يكونا متصرّفين ، فتأمّل.
فتدلّ على تقدير البينة المتعارضة مع اليد ، أو عدم اليد لأحدهما ، يقرع للحلف ، فيحلف صاحبها ، ويكون الحكم له.
ومثله رواية داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا (عليه ـ خ) الأولان ، واختلفوا. قال : يقرع بينهم ، فأيهم قرع فعليه (أقرع عليه ـ ئل يب) اليمين وهو أولى بالقضاء (٢).
وقريب منها صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا. قال : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق (٣). وفي مضمرة سماعة أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في البينتين المتساويتين بالقرعة بعد الدعاء لها (٤).
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث ٥ ج ١٨ ص ١٨٣.
(٢) الوسائل : كتاب القضاء باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ٦.
(٣) الوسائل : باب ١٢ حديث ١١ من أبواب كيفية الحكم ج ١٨ ص ١٨٥.
(٤) الوسائل : باب ١٢ حديث ١٢ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٨٥ منقول بالمعنى فلاحظ.