.................................................................................................
______________________________________________________
وفي مرسلة داود عنه عليه السلام الحكم بالقرعة مع تعديل الشهود واعتدالهم (١).
وفي رواية السكوني أنهم عليهم السلام قضوا لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين (٢).
وبالجملة الروايات مضطربة ، قال الشيخ في كتابي الأخبار بعد ذكر الأخبار ، الذي اعتمده في الجميع بين هذه الأخبار : هو أن البينتين إذا تقابلتا ، فلا يخلو أن يكون مع إحداهما يد متصرفة ، أو لم يكن ، فإن لم تكن مع واحدة منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا ويبطل الآخر.
وان تساوتا في العدالة ، حلف أكثرهما شهودا ، وهو الذي تضمّنه خبر أبي بصير المتقدم ذكره. وما رواه السكوني من أن أمير المؤمنين عليه السلام قسمها على عدد الشهود ، فإنما يكون ذلك على جهة المصلحة والوساطة بينهما ، دون مر الحكم. وان تساوى عدد الشهود ، أقرع بينهم فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه. وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة ، فإن كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببه ، انتزع من يده واعطي اليد الخارجة ، وإن كانت بينته بسبب الملك إما بشرائه ، أو نتاج الدابة إن كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الأخرى مثلها ، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى. فأما خبر إسحاق بن عمار خاصة ـ بأنه إذا تقابلت البينتان حلف كل واحد منهما ، فمن حلف كان الحق له ، وإن حلفا كان الحق بينهما نصفين ـ ، فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك ، لأنها قد بيّنا ما يقتضي الترجيح لأحد الخصمين مع تساوي بينتهما باليمين له ، وهو كثرة الشهود أو القرعة ،
__________________
(١) الوسائل : باب ١٢ حديث ٨ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٨٤ منقول بالمعنى.
(٢) الوسائل : كتاب القضاء باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من حديث ١٠ ج ١٨ ص منقول بالمعنى فلاحظ.