.................................................................................................
______________________________________________________
وليس هاهنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما. وهذه الطريقة تأتي على جميع الاخبار من غير اطراح شيء منها وتسلم بأجمعها ، وأنت إذا فكّرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله (١).
ونحن تفكرنا فيها ، وجدنا أنه بقي بعض الأخبار خاليا عن الحمل ، وعدم الجمع على الوجه الذي ذكره.
وأن سبب ترجيح الأعدل على الأكثر عددا ، غير ظاهر.
وأن رواية منصور (٢) كانت فيما إذا كانت لأحدهما يد متصرّفة ، وجعلها دليلا على حكم عدم اليد أصلا.
وأنه فرق بين عدم التصرّف بما ذكره ، وهو (عدم ـ خ) ترجيح الأعدل ، ثم الأكثر ، ثم القرعة في الأول ، وترجيح ذي اليد إذا كانت البينة تشهد على الملك المطلق ، لا السبب ، وبينة الخارج إن شهدت بالسبب. وذلك أيضا غير واضح ، فإن بيان السبب إن كان مرجّحا فهو يرجّح مطلقا ، وكذا الأعدل والأكثر من غير فرق.
وأيضا ترك بعض الاحتمالات ، مثل أن يكون لكل واحد يد متصرّفة فيها ، فإنه ما ذكر حكمه.
ولعله جعله مثل عدم اليد المتصرّفة لواحد منهما.
وبالجملة ما ذكره غير واضح لنا ، وهو أعرف.
فالمناسب فيما إذا تعارضت البينتان المتصرفتان ، أو الخارجتان ، أو أحدهما خارجا والآخر داخلا ، الحكم للأعدل والأكثر.
ومع كون أحدهما أعدل والآخر أكثر احتمالات ، ثالثها القرعة واليمين ،
__________________
(١) إلى هنا كلام الشيخ رحمه الله. وقد نقله بطوله في الوسائل كتاب القضاء آخر باب ١٢ في كيفية الحكم وأحكام الدعوى. ويوجب الاختلاف في بعض عباراته فراجع الوسائل ج ١٨ ص ١٨٦
(٢) كما تأتي إن شاء الله.