.................................................................................................
______________________________________________________
وهما دليلان على تقديم ذي اليد مع الشهادة بالسبب ، سواء كان بيّنة الخارج أيضا كذلك أو شهد بالملك المطلق ، والظاهر عدم الفرق ، ولأنه إذا قدّمنا بيّنة ذي اليد مع الشهادة بالسبب ، فما بقي لبيّنة الخارج دليل ، فإن خبر منصور مع السبب ، وما بقي الخبر المستفيض دليلا أيضا.
ويؤيد عدم الفرق ما في رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام قيل : فإن كانت في يد واحد منهما (أحدهما ـ خ ئل) وأقاما جميعا البينة؟ قال : أقضي بها للحالف الذي في يده (١).
فإنها عامّة في السبب وغيره.
ويؤيده أيضا ، الأصل والاستصحاب ، وان اليد دليل آخر. فلذي اليد دليلان وللخارج دليل واحد.
وإن البينتين إذا تعارضتا وتساقطتا فبقي العين المدّعى به في يد صاحب اليد بلا بينة للمدّعي ، فيمكن أن يحلف كما في صورة عدم البينة
والخبر الآخر رواية منصور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل في يده شاة ، فجاءه رجل فادّعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم تهب ولم تبع ، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم تبع ولم تهب؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : حقها للمدّعي ، ولا أقبل من الذي في يده بينة ، لأن الله عزّ وجلّ أمر أن تطلب البينة من المدّعي فإن كانت له بينة ، وإلّا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزّ وجلّ (٢).
وهذه صريحة في المطلوب وهو تقديم بيّنة الخارج ، وفيها مبالغة ، حيث ذكر
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ ذيل حديث ٢ من أبواب كيفية الحكم ج ١٨ ص ١٨٢.
(٢) الوسائل : كتاب القضاء باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث ١٤ ج ١٨ ص ١٨٦.