قسم بينهم. فيحصل للمستوعب عشرون ، وللثاني ثمانية ، وللثالث خمسة ، وللرابع ثلاثة.
ولو تشبّثوا ولا بينة ، فلكلّ الربع ، ويحلف الجميع للجميع.
______________________________________________________
الثلث الباقي ، فإن الكل يدّعيه ، فإن نكل ، فيحلف غيره ، فإن نكل واحد فالباقي.
ويحتمل القرعة أيضا بين الباقين ، بعد نكول صاحب القرعة ، ومع نكول الكلّ قسم بينهم أرباعا.
فالقسمة تصح من ستة وثلاثين ، أصلها ستة ، للاحتياج الى النصف (والثلث ـ ظ) ، فيضرب الاثنان في الثلاثة ، أو العكس ، ثم ينكسر بسبب التعارض بين مدّعي الكلّ والثلثين في السدس ، وقسمته نصفان في مخرج النصف ، فحصل اثنا عشر ، ثم ينكسر في مخرج الثلث ، لوقوع التعارض بينهما وبين الثالث في السدس وقسمته بينهم أثلاثا ، فيضرب الحاصل في الثلاثة حصل ذلك.
فيحصل لمدّعي الكلّ عشرون ، لأنه أخذ الثلث وهو اثنا عشر بغير نزاع ، وأخذ نصف السدس وهو الثلاثة بسبب قسمة السدس بينه وبين الثاني ، وأخذ أيضا ثلث السدس ، وهو اثنان بسبب قسمة السدس بينه وبين الثاني والثالث ، ثم أخذ ربع الثلث بسبب قسمة الثلث وهو اثنا عشر أرباعا والمجموع عشرون.
وحصل للثاني ثمانية ، لأنه حصل له بالقسمة الأولى ثلاثة ، وبالثانية اثنان وبالثالثة ثلاثة. وحصل للثالث خمسة ، إذ ما حصل له شيء إلّا من القسمتين الأخيرتين ، وحصل من الأول اثنان ومن الثانية ثلاثة ، وحصل للرابع ثلاثة ، إذا ما حصل له شيء إلّا من القسمة الرابعة.
ولو تشبّث كلّ الأربعة ولا بينة لأحدهم ، فلكلّ واحد منهم الربع ، ويحلف كل واحد واحد لغيره من الثلاثة ، إذ بيد كل منهم أقل ما يدعيه ، فيدّعي كلّ واحد غيره شيئا ليكمل مدّعاه ، فصاحب الكلّ يدّعي كلّ ما في يد الكلّ ، وصاحب الثلثين يدّعى ما يكمل الربع ثلثين ، وهو الثلث ونصف السدس من كلّ واحد على