ولو أقاموا بينة ، سقط اعتبارها بالنظر إلى ما في يده ويقبل فيما يدّعيه ممّا في يد الغير ، فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع. فللمستوعب من الثاني عشرة ، ويقرع بينه وبين الثالث في ستة ، فإن نكلا قسم بينهما ، ويقرع بين المستوعب والرابع في اثنين ، فإن امتنعا من اليمين ، قسم بينهما ، وللمستوعب ستة من الثالث ، ويقارع الثاني في عشرة ، فيقسم بعد النكول ، ويقارع الرابع في اثنين ، ويحلف الخارج ، فإن نكل فالآخر ، وإن نكلا قسم بينهما ، وللمستوعب من الرابع اثنان ، ويقارع الثاني في عشرة فيقسم بعد النكول ، ويقارع الثالث في ستة فيقسم بعد النكول ، وللثاني ممّا في يد المستوعب عشرة ، وللثالث ستة ، وللرابع اثنان ، فيكمل للمستوعب النصف ، وللثاني سدس وتسع ، وللثالث سدس ، وللرابع سدس الثلث.
______________________________________________________
السويّة لتساوي الأيدي. وصاحب النصف يدّعي رابعا آخر من كلّ واحد ثلاثة. وصاحب الثلث يدّعي التفاوت بين الثلث والربع ومن كلّ واحد ثلاثة لمساواة اليد. فيحلف كلّ واحد على عدم استحقاق غيره مما في يده حتى يتم ما في يده له ، وهو ظاهر.
ولو أقام كلّ واحد من الأربعة البينة المتساوية المتعارضة ـ فإن مع الترجيح ، يقدّم الراجح ـ ، سقط اعتبار بينة كل واحد بالنسبة إلى ما في يده ، ويعتبر بالنسبة إلى ما في يد غيره ممّا يدّعيه ، وهو بناء على اعتبار بينة الخارج دون الداخل ، وبالعكس بناء على العكس. فيجمع بناء على الأول بين كلّ ثلاثة ، أي يجتمع الثلاثة الأول على ما في يد الرابع ، إذ يريد كلّ منهم ممّا في يده.
فللمستوعب من الثاني عشرة ، أصل الفريضة أربعة ، إذ بيد كلّ واحد