.................................................................................................
______________________________________________________
ويدلّ عليه أيضا قوله تعالى «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» (١).
ويدلّ عليه الاخبار الأخر أيضا مثل قوله صلّى الله عليه وآله : لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلّا المسلمون ، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم (٢).
وحسنة أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة (الملل ـ خ ل ئل) على المسلمين (٣).
ولكن يفهم منهما ، ومن غيرهما ، مثل رواية سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملل ، قال : فقال : لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم ، فإن لم يجد (يوجد ـ خ ل ئل) غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد (٤).
أيضا قبول (٥) شهادة غير المسلم على مثله ، وذلك خلاف المشهور ، فإن المشهور عدم قبول شهادتهم مطلقا ، لعموم الأدلة ، مثل اشتراط العدالة ، والإسلام ، والإيمان في الشاهد مطلقا.
ولكنه غير بعيد ، كما قال به الشيخ في النهاية إذا كان عدلا في مذهبه ، ومقبول الشهادة باعتقاده المدّعى عليه كما ذكرناه في غير المؤمن ، وفي منع ذلك حرج وضيق ، وتضييع أموال الناس فإن الذمّي أين يجد عدلين من المؤمنين ليشهدهما على
__________________
(١) الطلاق : ٢.
(٢) الخلاف كتاب الشهادات مسألة ٢٢ الطبع الحجري. قال : وروى ابن غنم قال : سألت معاذ بن جبل عن شهادة اليهود على النصارى فقال : سمعت النبيّ صلّى الله عليه وآله يقول : لا تقبل إلخ.
(٣) الوسائل باب ٣٨ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٨٤.
(٤) الوسائل باب ٤٠ حديث ٤ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٨٧.
(٥) نائب الفاعل لقوله قدّس سرّه يفهم.