.................................................................................................
______________________________________________________
مدّعاه ، وكذا المسلم.
فلا يبعد قبول من هو مقبول الشهادة في مذهبهم ، فعدم السماع مشكل ، فيمكن أن يحال على دينهم وقضائهم فتأمّل.
وأما قبول شهادة الذمّي في الوصيّة ، فهو المشهور عندهم ، ويدل عليه قوله تعالى «شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ» (١).
على تقدير تفسير (منكم) بالمسلمين و (غيركم) بالذمّيين ، وعدم نسخه بقوله «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» (٢).
فإنه قال في الخلاف : حضور الموت ، مشارفته وظهور أمارة بلوغ الأجل (منكم) من أقاربكم ، و (من غيركم) من الأجانب إن وقع الموت في السفر ولم يكن احد من عشيرتكم ، (فاستشهدوا) أجنبيّين على الوصيّة ، وقيل : (منكم) من المسلمين و (من غيركم) من أهل الذمّة ، وقيل : هو منسوخ ، لا تجوز شهادة الذمّي على المسلم ، وإنما جازت في أول الإسلام لقلّة المسلمين وتعذّر وجودهم في حال السفر ، وعن مكحول : نسخها قوله تعالى «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» (٣).
لعل الثاني أظهر إلى الفهم وإن فهم من الخلاف ، العكس ، والأصل عدم النسخ ، ولا منافاة بينهما بحيث توجب النسخ لاحتمال التخصيص. وتؤيده الأخبار الآتية.
ثم إن ظاهر الآية ، تقييد ذلك بحال السفر والضرورة ، فينبغي الاقتصار عليه ، لأنه موضع الوفاق ويفهم ذلك من حسنة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» قال : إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم ، على (في ـ ئل)
__________________
(١) المائدة : ٢٠٧.
(٢) و (٣) الطلاق : ٢.