.................................................................................................
______________________________________________________
عدلين ـ ئل).
وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، عنه عليه السلام : ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل (١).
فيفهم منه اشتراط العدالة في حقوق الناس بالطريق الأولى ، أو لعدم القائل بالفرق. وكذا الآية التي تدلّ على اشتراط العدالة في وقوع الطلاق (٢).
والأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة (٣) ، وقد مرّتا.
وما في رواية داود بن الحصين أن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين (٤).
ولا يضرّ الخلاف في حال داود.
وفي رواية أخرى له ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين الخبر (٥).
وأيضا ما يدل على عدم القبول في ثبوت الطلاق إلّا العدلان ، وهي أيضا أخبار كثيرة (٦). وفي رواية عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام : من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (٧).
ومثلها اخرى له ، عنه عليه السلام (٨).
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ ذيل حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٣.
(٢) قال الله تعالى «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (إلى قوله تعالى) «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ».
(٣) راجع الوسائل باب ١٠ من أبواب مقدّمات الطلاق ، ج ١٥ ص ٢٨١.
(٤) الوسائل باب ٢٤ قطعة من حديث ٣٥ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٥.
(٥) الوسائل باب ٢٤ قطعة من حديث ٣٦ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٦.
(٦) راجع الوسائل باب ١٠ حديث ١ ـ ٤ ـ ٧ من أبواب مقدمات الطلاق ، ج ١٥ ص ٢٨١.
(٧) راجع الوسائل باب ٤١ قطعة من حديث ٥ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٩٠.
(٨) راجع الوسائل باب ٤١ قطعة نحو حديث ٥ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٩٠.