.................................................................................................
______________________________________________________
وفي رواية السكوني : تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان مرضيّا (١).
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام : أحكام المسلمين على ثلاثة ، شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنّة ماضية من (مع خ ل) الأئمة الهدى عليهم السلام (٢).
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام : كان عليّ عليه السلام إذا أتاه رجلان بيّنة (يختصمان ـ خ ل ئل) شهود عدلهم سواء وعددهم (سواء ـ خ) أقرع إلخ (٣).
وما في رواية أخرى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، فاعتدل (فاعتدلوا ـ خ ل) الشهود وعدلوا ، فقال : يقرع (٤).
وما في رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام : تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء (٥).
وما يدلّ على تقديم الأعدل ، وقد تقدّم (٦) وسيجيء ، وما تقدّمت في القضاء.
وما يدلّ على قبول شهادة المملوك ، مثل حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (٧).
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٤١ حديث ١٩ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٩٤. ولفظ الحديث : إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٦ من أبواب كيفية الحكم ، ج ١٨ ص ١٦٨.
(٣) راجع الوسائل باب ١٢ حديث ٥ من أبواب كيفية الحكم ، ج ١٨ ص ١٨٣.
(٤) الوسائل باب ١٢ حديث ٨ من أبواب كيفية الحكم ، ج ١٨ ص ١٨٤.
(٥) لمن نعثر عليها كلّما تتبّعنا.
(٦) لعله إشارة إلى خبر عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام ، فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما ج ١٨ ص ٧٥ حديث ٩.
(٧) الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٣.