.................................................................................................
______________________________________________________
بالسلف بل الأئمة عليهم السّلام ـ ، فذلك ليس من ترك المروّة في شيء ، بل من الطاعات والقربات.
والامتياز بالقصد ، ويعرف ذلك من أفعال الناس وأعمالهم وأخلاقهم ، مثل أن يكون عادته أن يأكل ما يجد ، ويلبس كذلك ، ويفعل ما تيسر ، ويجلس كيفما اتّفق ، مثل أن يجلس على الأرض والتراب ويأكل عليها من غير فرش وسفرة ، ويجلس جلسة العبيد ويأكل أكلهم كما نقل من فعله صلّى الله عليه وآله (١) ، وقوله في جواب من سأل عن ذلك : (ويحك من أولي منّي بالعبودية حتى لا أفعل أنا ، فعل العبيد ولا أجلس جلستهم ولا آكل أكلهم) (٢).
وبالجملة لا شكّ أن المروة أمر حسن ، وتركه غير مستحسن ، أما قدحه في قبول الشهادة ، فما نجد على ذلك دليلا ، إلّا أن يؤول إلى ما ذكرنا وظنّ الكذب أو الغلط في الشهادة مثل أن ورد : (ولا تقبل شهادة من يسأل الناس بكفّه).
مثل صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه (٣).
وموثّقة محمّد بن مسلم ـ لابن فضّال (٤) ـ عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ردّ رسول الله صلّى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه ، قال أبو جعفر عليه السلام : لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطى رضي ، وإن منع
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٦٨ حديث ١ من أبواب آداب المائدة ، ج ١٦ ص ٥٩٩.
(٢) لم نعثر الى الآن على هذه الجملة في كتب الحديث فتتبع.
(٣) الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨١.
(٤) سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم.