.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية فضيل (الفضل ـ ئل) بن عياض ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن المؤمن يغبط ولا يحسد ، والمنافق يحسد ولا يغبط (١).
وهذه إشارة إلى ما ذكرنا من تحريم الحسد دون الغبطة.
ثم إن ظاهر هذه الأخبار أنّ الحسد كبيرة بل كاد أن يكون كفرا ، وظاهرها أعم من أن يكون المحسود مؤمنا أم لا ، بل مسلما أم كافرا ، فتأمّل.
فإن أوّلت بحيث لم تكن كبيرة ، فيكون إخلاله بالشهادة باعتبار الإصرار والمداومة كغيره ممّا تقدّم وتأخّر.
والظاهر أن الحسد مطلقا ذنب سواء أظهر أم لم يظهر ، ولكنّ إخلاله بالشهادة إنما يكون إذا كان ظاهرا حتى يعلم ، مثل سائر الذنوب ، لا أنه لو لم يظهر لم يكن ذنبا ، فلو كان ساترا لم يعاقب ولم تردّ ولم يكن فاسقا ، كما يتوهّم من بعض العبارات حيث قيّد بظهور الحسد.
وكذا بغض المؤمن مطلقا ظهر أم لا ، فإنه حرام ، بل نقل الإجماع على تحريمه وتحريم الحسد واستفاضة الأخبار عليه.
قال في شرح الشرائع : لا خلاف في تحريم هذين الأمرين ، والتهديد عليهما في الأخبار مستفيض ، وهما من الكبائر (٢).
ثم قال : والمراد ببغض المؤمن كراهته واستثقاله لا بسبب دينيّ كفسق فيبغضه لأجله ، سواء قاطعه مع ذلك أم لا ، فان هجره فهما معصيتان ، وقد يحصل كلّ منهما بدون الآخر (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٥٥ حديث ٧ من أبواب جهاد النفس ، ج ١١ ص ٢٩٣.
(٢) تتمّة عبارة شرح الشرائع : فيقدحان في العدالة مطلقا ، وإنما جعل التظاهر بهما قادحا لأنهما من الأعمال القلبيّة ، فلا يتحقّق تأثيرهما في الشهادة إلّا مع إظهارهما وإن كانا محرّمين بدون الإظهار. والمراد إلخ.
(٣) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.