.................................................................................................
______________________________________________________
الجراحة قبل أن تطيب ويكون من شأن تلك الجراحة ، السراية في النفس والقتل ، فلا يثبت بشهادته مثل هذه الجراحة ، فإنه بمنزلة شهادة وارث الدم على القتل ، فإنها شهادة لنفسه.
وهو ظاهر إن مات بهذا الجرح ، وإلّا فيمكن القبول ، فكأنه إن كشف أنه ما كانت شهادته لنفسه بل للمورّث المجروح ، فيحتمل أن يكتفى في إثباته بتلك الشهادة ، ويحتمل وجوب الإعادة ، فإنه في ذلك الوقت كانت مردودة للتهمة فلا بدّ من الإعادة بعد رفعها.
ويمكن أن لا تردّ لو كان المجروح الميّت خطأ مديونا يصرف ديته في دينه لعدم النهي حينئذ ، فإن النفع يرجع إلى الديّان لا الوارث الشاهد.
ويحتمل الردّ ، لأن الإثبات له والحقّ يثبت له ثم يجب عليه ردّه للغريم بعينه أو عروضه فتأمّل.
وأما بعد الاندمال والتطيّب فلا مانع للشهادة ، لعدم التهمة بالقرابة عندنا فتسمع ، وكذا قبله إن لم يكن الجرح ممّا يؤثّر في النفس والقتل ، لما مرّ.
وإن اتّفق القتل والموت ـ اتفاقا ونادرا ـ يمكن الردّ ونقض الحكم لو حكم لظهور التهمة المخفيّة فظهر بطلان الشهادة.
ويحتمل العدم ، إذ وقت الشهادة كانت مقبولة والتهمة معدومة ، فإنه ما كان يتوهّم من الشاهد أنه يشهد بجرّ النفع إلى نفسه ، إذ الفرض عدم توهّم السراية.
فتأمّل ، فإنه قد يحتمل باعتقاد الشاهد أنه يسري ويموت فيرث إن كان بحسب العادة ، واعتقاد غيره لم يكن كذلك ، فإنه يصدق عليه الأخذ لنفسه بشهادته ، وهو أقوى فيما احتمل ذلك وإن كان ضعيفا.
ويحتمل الردّ ، فان عموم أدلّة الشهادة يقتضي الثبوت وقبول الشهادة ، إلّا