أو العاقلة بجرح شهود الجناية.
أو الوكيل والوصيّ بفسق الشهود على الموكّل والموصى.
ولو شهد بمال لمورّثه المجروح أو المريض قبل.
______________________________________________________
فيما يثبت أن الشاهد متّهم ، ويجرّ بشهادته النفع إلى نفسه ، وذلك هنا غير معلوم شرعا فتأمّل.
وكذا تردّ شهادة العاقلة التي يؤخذ منها دية الخطأ إذا شهدوا (شهد ـ خ ل) بجرح لشهود الجرح والجناية ، الموجب للدية عليها ، فإنها تجرّ نفعا إلى نفسها بإسقاط الدية والأرش عن نفسها ، فهي دفع الضرر ، كما أن بشهادته بالجرح الموجب لموت من يرث ، جرّ نفع تردّ به.
وكذا لو شهد الوكيل والوصيّ بفسق الشهود التي تشهد بثبوت المال الموكّل فيه والموصى به والذي هو وصيّ فيه ، لأنه دفع ضرر بل جرّ نفع ، فإنه يخرج عن يدهما شيء وولايتهما وتسلّطهما شيء ، كما تردّ شهادتهما لثبوت المال الموكّل فيه والموصى به.
وقد مرّ ما فيه ، فإن ذلك ممّا لم يعلم كونه تهمة ، وجرّ نفع أو دفع ضرر ، وكذا هنا في ردّ شهادتهما بالفسق ، فالظاهر عدم الردّ ، والقبول ، فتأمّل.
قوله : «ولو شهد بمال لمورّثه إلخ». لو شهد شخص لثبوت مال لمن (كان ـ خ) يرثه لو كان ميّتا وكان وقت الشهادة حيّا مجروحا أو مريضا ، قبل شهادته وإن كان ممن تيقّن بموته بعد الشهادة ، فإنه إثبات مال للمورّث لا لنفسه ، وجرّ النفع إليه غير معلوم ، لاحتمال أن لا يموت قبله ، بل هو يموت قبله فيه.
وفيه تأمّل ، لأنه بحسب الظاهر متهم ، والفرض تيقّن الموت ، بل باعتبار علم الشاهد والعادة أنه يموت قبله فيجرّ النفع له.
وأيضا الفرق ، بينه وبين الشهادة بالجرح المسري قبل الاندمال ، فإنه تردّ هناك للجرّ وهذا مثله.