.................................................................................................
______________________________________________________
عند الطلب وجوبا كفائيا إن كان التحمل المؤدى لها زائدا على عدد النصاب ، مثل الثلاثة في موضع يحتاج إلى اثنين أو أحدهما مع اليمين ، فإنه يجب على الاثنين أو أحد منهم الأداء وقس عليه.
إلّا أن ينحصر في العدد فيتعيّن كما هو شأن كل واجب كفائيّ إلّا أن يحصل الضرر على الشاهد ولكن ضررا غير مستحق بل يكون ظلما ، مثل أن لو شهد بقتله المشهود عليه وبأخذ ماله وهتك عرضه لا أنه يشهد عليه طالبه بماله عليه من دين حالّ وهو قادر ولكن أمهله ولو لم يؤدّ لم يطلب منه بل يخلّى فهو يتجر ويحصل له الربح أو عنده مضاربة فيفسخه إن شهد ونحو ذلك.
ودليل وجوبه إجماع الأمّة على ما نقل ، ويساعده العقل والكتاب مثل قوله تعالى «وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» (١) «وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ) (٢).
والأخبار ، مثل صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» (٣) ، قال : قبل الشهادة ، وفي قوله تعالى «وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» (٤) ، قال : بعد الشهادة (٥).
ورواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعي إلى الشهادة ، قال : يشهد (٦).
ومثل رواية جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوي (ليزوي ـ ئل) بها
__________________
(١) البقرة : ٢٨٣.
(٢) الطلاق : ٢.
(٣) البقرة : ٢٨٢.
(٤) البقرة : ٢٨٣.
(٥) الوسائل باب ١ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٢٥.
(٦) الوسائل باب ٥ حديث ٧ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٣٢.