.................................................................................................
______________________________________________________
شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار ، من شرب الخمر (الخمور ـ فقيه) والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كلّه ، أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم الّا من علّة ، فإذا كان كذلك لازما لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته ، قالوا : ما رأينا منه إلّا خيرا ، مواظبا على الصلاة (الصلوات ـ خ) متعاهدا لأوقاتها في مصلّاه ، فإنّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك ان الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلّاه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممن لا يصلّي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع ، ولو لا ذلك لم يمكن لأحد أن يشهد على أخر بصلاح ، لان من لا يصلي ، لا صلاح له بين المسلمين ، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم همّ بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين ، وقد كان منهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك ، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عزّ وجلّ ومن (رسول الله) (رسوله ـ خ فقيه) صلّى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان يقول رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة (١).
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء : باب ٤١ من كتاب الشهادات ح ١ ـ ٢ ج ١٨ ص ٢٨٨.