.................................................................................................
______________________________________________________
وفيها أحكام كثيرة ومبالغة زائدة على الصلاة جماعة في المسجد ، فافهم ومثلها مذكورة في التهذيب والاستبصار بتغيير مّا في المتن والسند.
ورواية عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يقبل شهادة المرأة والنسوة ، إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم (١).
ولا يضرّ عدم صحة سند هذه.
وصحيحة محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليه السّلام إذا شهد معه آخر عدل ، فعلى المدعي يمين. وكتبت : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميّت صغيرا أو كبيرا بحقّ له على الميّت ، أو غيره ، وهو القابض للصغير ، وليس للكبير بقابض؟ فوقّع عليه السلام : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة. وكتبت : أو يقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع : نعم من بعد يمين (٢).
وجه الدلالة أنه لو لم يكن شرطا لزم أن يكون التقييد لغوا ، فتأمّل فيه.
ولا يضرّ اشتماله على يمين المدّعي مع الشهود ، إذ يمكن حملها على الاستحباب مطلقا ، أو في وقت الريبة ، أو الوجوب أيضا بمعنى اليمين على نفي العلم بأن الميت استوفاه ، أو يحذف إذا كان خلاف النصّ والإجماع إن لم يمكن الجمع.
وفيها دلالة على اليمين على المدّعي في الدعوى على الميّت مع العدلين ، وهو
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء : باب ٤١ من أبواب الشهادات ح ٢٠.
(٢) الوسائل باب ٢٨ من كتاب الشهادات ح ١ ج ١٨ ص ٢٧٣.