.................................................................................................
______________________________________________________
كما ذهب إليه بعض العامّة ، أو أن الظاهر من حال المسلم ذلك ، إذ لا يترك الواجبات ولا يفعل المحرّمات ، ولهذا لو نسبه أحد إلى خلاف ذلك ، يفسّق ويعزّر.
فضعيف ، إذا الأصل عدمها ، وهو ظاهر. والظاهر لا يدلّ على حصولها ، وهو مع اعتبار الملكة واضح ، ومع عدمه ، لا شكّ في اعتبار أمور كثيرة وجودية فيها ، والأصل عدم ذلك كلّه.
وظهور حال المسلم لا يقتضي حصولها ، على أنّه معارض بما تراه من أكثر المسلمين ، فإنّك إذا عاشرت الناس خصوصا في السفر وبالمعاملة ، عرفت أن أكثرهم غير عدل ، ولهذا لم يوجد إلّا نادرا ، فالظاهر يعارض بالظاهر.
وحمله على عدم ترك الواجبات وفعل المحرّمات ، وعلى الصحّة والسداد ، وتعزير من ينسبه إلى الفسق للمصلحة ، وذلك لا يقتضي الجزم ولا الظنّ بالعدالة والشهادة بها ، والحكم بشهادته في القضيّة الموقوف على ظهورها عند الحاكم بحيث يحكم بها شرعا.
ولهذا يحمل على ذلك ولو حصل الظنّ بعدم فعل الواجبات وترك المحرّمات بفرد لو نسبه إليه ولو علم فسقه.
وبالجملة فرّق بين ثبوت شيء عند الحاكم بحيث يحكم عليه ويحكم على الخلق بسبب وجوده ، وبين عدم الحكم بالعدم والحمل على الفعل بناء على ظاهر الحال لمصلحة ، فافهم ، ولا يستلزم الثاني الأوّل ، وهو ظاهر فتأمّل.
والاستدلال بالإجماع وعمل الصحابة والتابعين ـ فإنّهم ما كانوا يبحثون عن الشهود ، بل يكتفون بالإسلام ، كما يظهر من خلاف الشيخ ـ أضعف ، فإنّ ذلك في مثل هذه المسألة بعيد ، حتّى لم يظهر القول بذلك مطلقا من المخالفين أيضا ، بل نقل ذلك عن أبي حنيفة فقط في غير الحدود ، لا مطلقا ، ولهذا ذهب إلى غير ذلك في غيره ، وهو أعرف.