.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه أبو أيّوب ، وهو أيضا ، مشترك ، وفي حريز أيضا شيء ، وإن كان الظاهر أنّ الطريق إلى الحسن صحيح ، أحمد هو ابن محمّد بن عيسى ، الثقة ، والطريق إليه صحيح ، وكذا أبو أيوب ، هو الخزاز ، كما صرّح به في أخر الباب ، وحريز مقبول عندهم ، بل ثقة.
ويمكن حملها على التقيّة ، واختصاصها بالصورة المذكورة ، فلا يكون دليل عدم الاشتراط مطلقا ، بل دليله في الجملة.
على أنّه قد استثنى المعروف بالفسق ، فلا بدّ من العلم أو الظنّ بعدم ذلك ، وليس معلوم حصوله من دون العدالة ، فتأمّل.
وبالجملة الظاهر اشتراط العدالة ، بل يظهر من الأصول والفروع في الجملة ذلك.
إلّا أنّ الكلام في مفهومها ، وفي أنّها هل تحصل بمجرد الإسلام ، مع عدم ظهور الفسق أم بحسن الظاهر ، أم لا بدّ من المعاشرة الباطنية.
وقد عرّفت ـ في الأصول والفروع من الموافق والمخالف ـ بالملكة التي يقتدر بها على ترك الكبائر ، والإصرار على الصغائر ، والمروءات.
وقد عرفت أنّه لا بدّ من العلم الشرعي بحصولها ، ومعلوم أن ذلك لا يحصل إلّا بالمعاشرة المطلقة ، أو قول المزكّي.
ولكن ما نعرف دليل اعتبار هذه الملكة ، وينبغي عدم الدقة والمبالغة في ذلك ، والاكتفاء بما يعلم من صحيحة ابن أبي يعفور ، بل الأقلّ ، لظهور حمل بعض ما فيها على المبالغة والتأكيد ، للإجماع وغيره.
وأيضا ما نعرف دليل اعتبار المروءات المباحات في العدالة ، لعلّ لهم دليلا ما رأيناه ، فتأمّل.
وأمّا الاستدلال بكفاية الإسلام ، بناء على أنّ الأصل في المسلم العدالة