.................................................................................................
______________________________________________________
يفعل ، ولا يطرح أحدهما ، لوجوب الجمع بين الدليلين مهما أمكن عقلا ونقلا (١).
وإن لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه الآتية ، مثل أن يشهد الأول بأنه عدل وكان في الوقت الفلانيّ مشتغلا في الموضع الفلانيّ بكذا ، والثاني بأنه كان في ذلك الوقت ، في ذلك المكان أو في غيره مشتغلا عمدا عالما بفسق مانع من العدالة ، مع تساوي العدد والعدالة وغيرهما من الأسباب المرجحة الاتية.
فقد توقف بعض كالشيخ والمصنف ، لتكافؤ الدليلين.
وترجيح الجارح ـ بأنه مؤسس وهو خير من المؤكّد ، كما قيل ذلك في ترجيح دليل التحريم والكراهة ـ بعيد ، إذ إثبات الحقوق والحكم الشرعي بمثل هذه النكتة مشكل.
وكذا بأنّه ، إثبات شيء معدوم أبعد من نفي موجود ، فيحتمل غفلة المزكّي وعدم رؤيته دون اشتباه الجارح ، لان الفرض إثبات كلّ منهما معدوما ، ولأنه قد يعكس ، مثل أن يقول الجارح : ما يصلي ، ويقول المزكّي : يصلّي ، فتأمّل.
ويمكن ترجيح المزكّي ـ كما قاله من يرجّح دليل عدم التحريم والكراهة ـ بأنه موافق للأصل ، إذ الأصل عدم ذلك الفسق ، وإن كان ترك عبادة ، فالظاهر من حال المسلم خلافه ، فيكون له دليلان : المزكّي ، والأصل أو الظاهر ، مع بعد الاطّلاع على كونه عمدا عالما فيحتمل العدم ، فتأمّل.
ويمكن أن يقال : الأصل عدم الحكم وثبوت الحقّ المدّعى به ، إلى أن ثبت عدالة الشهود ولم يثبت ، فيردّ الشهود ، بمعنى أن لا يحكم ، لا بمعنى أن يحكم بفسق الشهود كما في مجهول الحال ، لعلّه المراد بالوقف.
ولا يبعد حينئذ الحكم إذا قيل بقبول مجهول الحال ، لتعارض شاهدي
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٩ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ ص ٧٥.