على يقين من وضوئه» طلباً لليقين بالوضوء ، ولا معنى له ، لكونه متيقناً بالوضوء على الفرض.
وأمّا الكلام في الموضع الثاني : فالظاهر استفادة حجية الاستصحاب من الصحيحة على تقدير كون الجواب هو قوله عليهالسلام : «فانّه على يقين من وضوئه» أو قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشك» وإن كانت دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب على تقدير كون الجواب محذوفاً أظهر ، إلاّ أنّها دالةٌ عليها على تقدير كون الجواب أحد الأمرين المذكورين أيضاً ، للقرينة الخارجية والداخلية : أمّا القرينة الخارجية : فهي ذكر هذه الفقرة الدالة على عدم جواز نقض اليقين بالشك في روايات متعددة واردة في أبواب اخر ، غير مسألة الشك في الحدث كما يأتي ذكرها (١) إن شاء الله تعالى ، فتدلّ على أنّ عدم جواز نقض اليقين بالشك قاعدة كلّية لا اختصاص لها بباب الوضوء.
وأمّا القرينة الداخلية فامور :
أحدها : أنّ اليقين والشك من الصفات ذات الاضافة ، كالحب والبغض وغيرهما من ذوات الاضافة ، وهي مشتركة مع باقي الأعراض الخارجية في الاحتياج إلى الموضوع ، وممتازة عنها بالاحتياج إلى المتعلق مضافاً إلى الموضوع ، فانّ اليقين كما يحتاج في وجوده إلى الموضوع وهو المتيقن ـ بالكسر ـ كذا يحتاج إلى المتعلق وهو المتيقن ـ بالفتح ـ فلا وجود لليقين إلاّمتعلقاً بشيء ، فكلّما ذكر اليقين في كلامٍ ، لا بدّ من ذكر متعلقه ، وإلاّ لم يتم الكلام في الافادة. فذكر الوضوء ـ في قوله عليهالسلام : «فانّه على يقين من وضوئه» ـ لا يدل
__________________
(١) في ص ٥٧ ، ٦٩ وغيرهما