بالمعارض ، لا بدّ من معالجة التعارض بينهما ثمّ ملاحظة العام الأوّل ، فان قلنا بالتساقط ، فلا مانع من الرجوع إلى العام ، وإن قلنا بالرجوع إلى المرجحات وإلى التخيير مع فقدها ، فان أخذنا بالعام المتصل به أخص الخاصين للترجيح أو التخيير ، يطرح الخاص المنفصل ، فيبقى العام الأوّل بلا معارض أيضاً. وإن أخذنا بالخاص المنفصل للترجيح أو التخيير ، يخصص به العام الأوّل ، لكونه أخص مطلقاً بالنسبة إليه ، فلا يكون بين العام الأوّل والمخصص المنفصل تعارض على كل حال.
ثمّ إنّه لا بأس بالاشارة إلى الجمع بين الأدلة الواردة في ضمان العارية ، فنقول : الأخبار الواردة في ذلك الباب على طوائف :
منها : ما يدل على نفي الضمان في العارية بقول مطلق (١).
ومنها : ما يدل على نفي الضمان مع عدم الاشتراط ، وإثباته معه (٢).
ومنها : ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدراهم ، وإثباته فيها (٣).
ومنها : ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدنانير وإثباته فيها (٤).
ومنها : ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الذهب والفضة وإثباته في عاريتهما (٥).
أمّا ما يدل على ثبوت الضمان مع الاشتراط ، فنسبته مع سائر المخصصات العموم من وجه ، إذ ربّما يكون الاشتراط في غير عارية الدرهم والدينار ، وربّما
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٩٢ / كتاب العارية ب ١ ح ٣ وغيره.
(٢) الوسائل ١٩ : ٩١ / كتاب العارية ب ١ ح ١.
(٣) ، (٤) ، (٥) الوسائل ١٩ : ٩٦ و ٩٧ / كتاب العارية ب ٣ [والأحاديث الواردة في الباب مصرِّحة بضمان المذكورات إشترط أو لم يشترط].