موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٤٨ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في موسوعة الإمام الخوئي

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

يجب عليه تطهير بدنه وثوبه وغيرهما مما وصل إليه ماء الوضوء للصلوات الآتية ، إذ كل ما وصل إليه ماء الوضوء من البدن والثوب يكون طرفاً للعلم الاجمالي ، ولكنّه قد ذكرنا غير مرّة (١) أنّ الحرج شخصي ، فيكون الحكم المنصوص مطابقاً للقاعدة بالنسبة إلى من يوجب التوضي بهما ـ على الكيفية المذكورة ـ حرجاً عليه دون غيره ، كمن يعلم بأ نّه يتمكن من تطهير بدنه وثوبه بماء جارٍ بلا لزوم حرج عليه.

فتحصّل مما ذكرناه : أنّ الحكم المنصوص تعبدي إلاّفي بعض الموارد من جهة الحرج.

التنبيه الحادي عشر

في استصحاب الصحة عند الشك في المانع.

إعلم أنّه ذكر الشيخ (٢) قدس‌سره ما ملخصه : أنّه إذا شك في مانعية شيء للصلاة مثلاً ، لا يجري استصحاب الصحة لرفع الشك في مانعية هذا الشيء ، لأنّ الصحة ـ بمعنى تمامية مجموع الأجزاء والشرائط ـ مشكوكة الحدوث ، لاحتمال اعتبار هذا الجزء العدمي فيها ، فلا علم لنا بحدوث الصحة حتى نحكم ببقائها للاستصحاب.

وأمّا صحة الأجزاء السابقة التي هي عبارة عن الصحة التأهلية ، بمعنى كونها قابلةً لانضمام باقي الأجزاء إليها ، فهي لا تكون محتملة الارتفاع ، بل هي

__________________

(١) راجع على سبيل المثال شرح العروة ٦ : ١٢٣.

(٢) فرائد الاصول ٢ : ٦٧٠ ـ ٦٧١ / التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب.