بنبوته ، وهذا الاعتراف من المسلمين لايضرّهم ، ولايوجب جريان الاستصحاب في حقهم كما هو ظاهر ، وهذا المعنى هو المحتمل من الحديث (١) المتضمن لجواب الرضا عليهالسلام عن احتجاج الجاثليق بالاستصحاب ، من أنا معترفون بنبوة كل موسى وعيسى أقر بنبوة نبينا صلىاللهعليهوآله وننكر نبوة كل من لم يقر بنبوة نبينا ، فلا يرد على الجواب المذكور ما ذكره الشيخ (٢) قدسسره من أنّ موسى بن عمران أو عيسى بن مريم ليس كلياً حتى يصح الجواب المذكور ، بل جزئي حقيقي اعترف المسلمون بنبوته ، فعليهم إثبات نسخها.
والحاصل : أنّه ليس لنا علم بنبوة موسى إلاّباخبار نبينا صلىاللهعليهوآله وهو كما يخبر بها يخبر بارتفاعها ، فلا مجال للاستصحاب. ومع فرض حصول اليقين من غير هذا الطريق ليس لنا شك في بقائها ، بل نعلم بارتفاعها ، فانّ المسلم لايكون مسلماً مع الشك في بقاء نبوة موسى أو عيسى ، فلايمكن الكتابي إلزام المسلم باستصحاب النبوة ، لعدم تمامية أركانه من اليقين والشك ، هذا في استصحاب النبوة. وأمّا أحكام الشريعة السابقة ، فللمسلم مجال لاجراء الاستصحاب فيها على المسلك المعروف ، بخلاف ما سلكناه من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية ، ولا سيما في أحكام الشريعة السابقة ، وقد تقدم وجهه في التنبيه السابع (٣) ، فراجع.
__________________
(١) الاحتجاج ٢ : ٤٠٤ ، بحار الأنوار ١٠ : ٣٠١ ـ ٣٠٢.
(٢) فرائد الاصول ٢ : ٦٧٣.
(٣) في ص ١٧٥ وما بعدها.