النفسانية المسببة عن الغسل والمسح على ما هو المعروف ، أو القول بكونها عبارة عن نفس الغسل والمسح على ما هو المختار ، فانّ الطهارة على هذا المعنى وإن كانت متصرمة الوجود ، إلاّأ نّه لها بقاء في نظر الشارع ، كما تدل عليه جملة من الأخبار ، منها : الأخبار الدالة على أنّ الشيء الفلاني ناقض للوضوء (١) فانّ النقض لايصدق على شيء ينعدم بنفسه ، بل لابدّ في صدقه من أن يكون له بقاء في نفسه. ومنها : ما يدل على استحباب النوم مع الوضوء (٢) ، فانّ النوم مع الوضوء لا يتصور إلاّأن يكون للوضوء بقاء في نظر الشارع. هذه هي أقسام الشرط.
ثمّ إنّ الشك في الشرط إن كان بعد الفراغ من العمل ، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ وعدم الاعتناء بالشك ، بلا فرق بين الأقسام الثلاثة للشرط. وأمّا إن كان الشك في الشرط في أثناء العمل ، فإن كان الشرط المشكوك فيه من القسم الأوّل ـ أي مما اعتبر تحققه قبل العمل وكان محله بحسب الجعل الشرعي مقدّماً على العمل ـ لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز ، إذ مع كون الشك بعد تجاوز المحل يكون مشمولاً لقوله عليهالسلام : «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء» (٣) فلا فرق بين الشرط والجزء في هذه الجهة ، بل الجزء أيضاً شرط ، بمعنى أن كل جزء شرط لصحة الأجزاء الاخر كما هو معنى الواجب الارتباطي. وأمّا إن كان الشرط مما اعتبر تقارنه للعمل ، فالشك فيه يتصور على وجهين :
الأوّل : أن يكون شاكاً في وجود الشرط حين الاشتغال بالأجزاء السابقة
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٤٨ / أبواب نواقض الوضوء ب ٢ وغيره.
(٢) الوسائل ١ : ٣٧٨ / أبواب الوضوء ب ٩.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.