شاك في تحقق الاستقبال فعلاً مع اعتباره حتى في الأكوان المتخللة. وهذا هو مورد الفرق بين شرط الأجزاء وشرط المجموع من حيث الحكم.
والذي تحصل مما ذكرناه : أنّ الشرط إن كان من شرائط المجموع ، تجري قاعدة الفراغ مع إحرازه فعلاً ، ولا تجري مع عدم إحرازه كذلك ، بلا فرق بين كونه حين الشك في الأكوان المتخللة أو مشغولاً بالجزء اللاحق ، وإن كان الشرط من شرائط الأجزاء فقط ، فإن كان حين الشك مشغولاً بالجزء اللاحق فالأمر كما تقدم ـ أي تجري قاعدة الفراغ مع إحراز الشرط فعلاً ، ولا تجري مع عدمه كذلك ـ وإن كان حين الشك في الأكوان المتخللة ، فتجري قاعدة الفراغ حتى مع عدم إحراز الشرط فعلاً ، وقد ظهر وجه كل ذلك مما ذكرناه.
وتبين بما ذكرناه حكم الشك في الطهارة من الحدث في أثناء الصلاة ، فانّه لا يتصور الشك في تحققها حين الاتيان بالأجزاء السابقة مع إحرازها فعلاً ، فهو شاك في تحقق الطهارة فعلاً أيضاً ، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ ، لكونه شاكاً في صحة الجزء الذي هو فيه ، ولم يفرغ منه ، فلا بدّ من الاعتناء بالشك واستئناف العمل.
وتوهّم جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الأجزاء السابقة ، ووجوب الوضوء للأجزاء اللاحقة مع التمكن منه وعدم فوات الموالاة.
مدفوع بما ذكرناه من كون الطهارة من الشرائط المعتبرة في الأكوان المتخللة أيضاً ، فهو شاك في تحقق الطهارة في الآن الذي هو مشغول بتحصيل الطهارة الجديدة ، ولا تجري فيه قاعدة الفراغ ، لعدم تحقق الفراغ بالنسبة إليه ، فلا بدّ من استنئاف العمل لقاعدة الاشتغال.
وقد يتوهّم أنّ الشك في اقتران الأجزاء بالطهارة مسبب عن الشك في تحقق