كما هو واضح أنه (١) انما يجدي لو لم يكن المجمع واحداً ماهية (*) وقد عرفت (٢)
______________________________________________________
وثانيهما : ما أشار إليه بقوله : «انما يجدي» ، وحاصله : أنه لو سلم مقدمية الفرد لوجود الكلي ، فهي انما تجدي في جواز اجتماع الأمر والنهي إذا كان الفرد مقدمة للطبيعتين المأمور بها والمنهي عنها حتى يتعلق به الأمر والنهي معاً بلحاظ فرديته لهما ، لكن الأمر ليس كذلك ، لأن المجمع في مسألة اجتماع الأمر والنهي ليس فرداً لماهيتين حتى يتعدد ماهية ، ويصح تعلق الأمر والنهي به ، بل هو فرد لماهية واحدة كما تقدم في المقدمة الرابعة ، فيمتنع تعلقهما به ، لاستلزامه اجتماع الضدين وهما الأمر والنهي.
وبالجملة : ـ فبعد وضوح كون المجمع واحداً ـ يمتنع اجتماع الأمر والنهي فيه وان سلمنا مقدمية الفرد للكلي.
(١) أي : كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي ، وهو خبر لقوله : «وذلك».
(٢) أي : في المقدمة الرابعة ، حيث انه قد ظهر فيها أن المجمع بحسب
__________________
(*) الظاهر أن هذا الجواب لا يخلو عن المناقشة ، لأنه مبني على تسليم المقدمية ، ومغايرة الفرد للكلي ، وعليه فلمدعي جواز الاجتماع أن يقول : ان الفرد لما كان غير الكلي ، فلا مانع من حرمة المقدمة وهي الفرد ، وسقوط الأمر المتعلق بالكلي بإيجاد مقدمته المحرمة.
فالأولى في رد الدليل إنكار المقدمية كما هو مقتضى الجواب الأول ، ودعوى وحدة المجمع ماهية عدول عن المبنى أعني المقدمية.
ثم ان المراد بالماهية في المقام مطلق العناوين الكلية وان لم تكن من العناوين الذاتيّة ، كما يشهد به تمثيلهم بالصلاة والغصب.