بداهة تضادها (١) بأسرها. والتالي (٢) باطل ، لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب ، أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام (٣) ، والصيام في السفر ، وفي عاشوراء (٤) ولو في الحضر ، واجتماع (٥) الوجوب
______________________________________________________
(١) أي : تضاد الأحكام بأسرها ، وقوله : «بداهة» تعليل لعدم اختصاص الوجوب والحرمة من بين الأحكام الخمسة بالتضاد ، بل الأحكام الخمسة بأسرها متضادة ، ووجه تضادها : أن لكل واحد منها فصلا يباين فصل الآخر ، به يمتاز عما عداه من الأحكام ، فيكون كل منها نوعاً على حدة ، ومن المعلوم تضاد الأنواع ، فتكون بأسرها متضادة.
وعلى هذا ، فإذا كان تعدد الجهة في بعضها مجدياً في الاجتماع كالوجوب والكراهة مثلا لكان مجدياً في بعضها الآخر أيضا كالوجوب والحرمة.
وبالجملة : تعدد الجهة لو كان رافعاً للتضاد بين بعضها لكان رافعاً له في بعضها الآخر أيضا.
(٢) وهو : «عدم جواز اجتماع حكمين غير الوجوب والحرمة» باطل ، لوقوعه في الشرع.
(٣) هذا مثال لوقوع الإيجاب والكراهة ان كانت الصلاة المأتي بها واجبة ، ولوقوع الاستحباب والكراهة ان كانت الصلاة مستحبة.
(٤) فان الصوم في السفر ان كان واجباً ـ كالصوم بدل الهدي ـ كان من اجتماع الوجوب والكراهة. وان كان مستحباً كان من اجتماع الندب والكراهة ، وصوم يوم عاشوراء مثال لاجتماع الاستحباب والكراهة أيضا.
(٥) معطوف على «اجتماع الكراهة» وهذا إلى قوله : «في مثل الصلاة في المسجد أو الدار» إشارة إلى صور أربع :