وقد وقع ، كما في العبادات المكروهة ، كالصلاة في مواضع التهمة (١) وفي الحمام (٢) ، والصيام في السفر (٣) ، وفي بعض الأيام (٤).
بيان الملازمة (٥) : أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجدياً في إمكان اجتماعهما (٦) لما جاز اجتماع حكمين آخرين (٧) في مورد مع تعددها ، لعدم اختصاصهما (٨) من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد (٩)
______________________________________________________
(١) التهمة كـ «همزة» ما يتهم عليه ، والمراد بمواضعها الأمكنة التي يتهم المصلي فيها على استخفافه بالصلاة ، كالمعاطن والمزابل ، وقد ورد النهي عن الصلاة فيها في جملة من الاخبار. وعطف الحمام عليها من عطف الخاصّ على العام.
(٢) فيجتمع الوجوب والكراهة ان كانت الصلاة المأتي بها في الحمام واجبة ، والاستحباب والكراهة ان كانت الصلاة نافلة.
(٣) فان كان الصوم مستحباً يجتمع فيه الندب والكراهة ، وان كان واجباً كالصوم بدل الهدي يجتمع فيه الوجوب والكراهة.
(٤) كصوم يوم عاشوراء.
(٥) يعني : الملازمة بين المقدم وهو «لو لم يجز اجتماع» والتالي وهو «لما وقع نظيره».
(٦) أي : اجتماع الأمر والنهي.
(٧) يعني : غير الوجوب والحرمة.
(٨) أي : الأمر والنهي اللذين أريد بهما الوجوب والحرمة ، وقوله : «لعدم» تعليل لقوله : «لما جاز اجتماع» ، وضمير «تعددها» راجع إلى الجهة.
(٩) بيان لـ «ما» الموصولة.