إذا لم يكن هناك مندوحة ، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها (١) ، فلا يبقى له (٢) مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه (٣) أصلا ، كما لا يخفى.
وأما تفصيلا ، فقد أجيب عنه (*) بوجوه (٤) يوجب ذكرهما بما
______________________________________________________
(١) كصوم يوم عاشوراء.
(٢) أي : للخصم مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع في تلك الموارد على جوازه.
(٣) أي : جواز الاجتماع ، وضمير «فيها» راجع إلى تلك الموارد ، وقوله : «على» متعلق بـ «الاستدلال».
(٤) مذكورة في تقريرات شيخنا الأعظم (قده).
__________________
(*) يمكن أن يجاب بما قيل : من أن متعلق الأمر والنهي متعدد ، وليس متحداً كما توهم ، إذ الأمر قد تعلق بنفس العبادة ، والنهي بتخصيص العبادة بخصوصية ، فطبيعة الصلاة محبوبة ، وتخصصها بخصوصية وقوعها في الأمكنة المكروهة مبغوض. وبعبارة أخرى : صغروية العبادات المكروهة لمسألة اجتماع الأمر والنهي منوطة بكون الصلاة مأموراً بها ، والكون في الحمام مثلا منهياً عنه حتى يجتمعا في الصلاة في الحمام ، ويقع التزاحم بينهما. لكنه ليس كذلك ، ضرورة عدم تعلق النهي بالكون في الحمام ، بل هو انما تعلق بتخصيص الصلاة بخصوصية الكون في الحمام ، ولم يتعلق بنفس الصلاة كما توهم ، ولذا تصح بلا إشكال في الأمكنة المكروهة ، لعدم تعلق النهي بها ، بل بحده الخاصّ.
ومن المعلوم : أن الخصوصيات المشخصة ليست داخلة في متعلق الأمر ـ وهي طبيعة الصلاة ـ ومع تغاير متعلقي الأمر والنهي ، وعدم تصادقهما على واحد