تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ، ولا يقول الخصم بجوازه كذلك (١) ، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين ، فهو (٢) أيضا لا بد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها ، لا سيما (٣)
______________________________________________________
هي المنهي عنها في الحمام ، ومواضع التهمة وغير ذلك من الأمكنة المكروهة ، وهذا خارج عن مورد البحث الّذي هو اجتماع الحكمين في مورد واحد مع تعدد الجهة ، دون وحدتها ، فان الخصم أيضا يلتزم بامتناع اجتماع الحكمين بعنوان واحد. وعلى هذا ، فلا يصح الاستدلال بالموارد المذكورة التي ظاهرها إمكان الاجتماع مع وحدة الجهة على إمكان الاجتماع مع تعدد الجهة.
(١) أي : بجواز الاجتماع بعنوان واحد.
(٢) يعني : فالخصم القائل بجواز الاجتماع مع تعدد العنوان والجهة كالقائل بالامتناع مطلقاً لا بد له من التفصي عن إشكال اجتماع الحكمين بعنوان واحد ، فعلى كلا القولين لا بد من التصرف فيما ظاهره الاجتماع بعنوان واحد.
(٣) يعني : أنه لا بد على كلا القولين ـ أعني جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه ـ من التفصي عن محذور الاجتماع ، خصوصاً على القول بالجواز إذا لم يكن للمأمور به مندوحة ، فانه إذا كان له مندوحة ـ أي بدل كالصلاة في الحمام ، حيث ان العبد يقدر على إيجادها في المسجد أو الدار ـ أمكن القول بعدم توجه الأمر بالصلاة في هذا المورد المكروه أعني الحمام بخصوصه ، فلا يلزم الاجتماع. بخلاف ما إذا لم يكن له مندوحة كصوم يوم عاشوراء ، فان الأمر الاستحبابي متوجه إليه يقيناً ، لأن صوم كل يوم مستحب في نفسه ، لا لبدليته عن غيره ، فيلزم الاجتماع قطعاً ، فلا بد للقائل بالجواز خصوصاً هنا من التفصي عن محذور الاجتماع كالقائل بالامتناع.