فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع (١) ضرورة (٢) أن الظهور لا يصادم البرهان. مع (٣) (*) أن قضية ظهور
______________________________________________________
(١) يعني : امتناع اجتماع الحكمين.
(٢) تعليل لقوله : «لا بد من التصرف والتأويل».
(٣) هذا إشارة إلى ثاني الجوابين ، وحاصله : أن الاستدلال بالموارد المزبورة على إمكان الاجتماع ـ بعد تسليم الظهور المذكور وعدم تأويله ـ غير سديد ، بداهة أنها ظاهرة في جواز الاجتماع فيها بعنوان واحد ، لأن متعلق الأمر والنهي في تلك الموارد ـ وهو الصلاة أو الصوم مثلا ـ واحد ، إذ الصلاة المأمور بها
__________________
العبادات المكروهة ، وأما كونها متعلقة للأمر والنهي معاً فغير مصرح به في كلام الأصحاب ، فلعل صحتها من جهة واجديتها للملاك ، وعدم مانعية النهي التنزيهي عن مقربيتها من دون أن تكون بالفعل غير مأمور بها».
وأنت خبير بكفاية الإطلاقات في ثبوت الأمر بما تعلق به النهي ، كالصلاة في الحمام ومواضع التهمة ، ومعها لا حاجة إلى تصريحهم بكونها متعلقة للأمر والنهي معاً. بل تعبيرهم بالعبادات المكروهة كالصريح في كون متعلق الكراهة العبادة الفعلية المتعلقة للأمر الفعلي.
وأما توجيه الصحة في كلماتهم بأنها لأجل الملاك ، ففيه : أن هذا ليس في كلمات القدماء ، وانما هو من الفوائد التي أفادها المتأخرون من الأصوليين.
فالأولى في الجواب الإجمالي ما أفاده المصنف (قده).
(*) هذا إذا لم يتشبث الخصم بموارد تعلق النهي بعنوان آخر يجتمع مع عنوان العبادة ، وهو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة في المتن ، وإلّا فلا وجه للاستظهار المزبور ، كما لا يخفى.