كما إذا لم يكن تركه راجحاً بلا حدوث حزازة فيه أصلا.
واما (١) لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك (٢) من دون انطباقه عليه فيكون كما إذا انطبق عليه (٣)
______________________________________________________
(١) معطوف على «اما» في قوله : «اما لأجل انطباق» وعدل له. وهذا ثاني الوجهين اللذين أجاب بهما المصنف (قده) عن إشكال القسم الأول من العبادات المكروهة.
وتوضيحه : أن أرجحية الترك يمكن أن تكون لأجل ملازمته لعنوان ملازم معه ، لا منطبق عليه ، كملازمة ترك صوم يوم عاشوراء لحال البكاء والجزع على مولانا المظلوم صلوات الله عليه. وكملازمة ترك صوم يوم عرفة للنشاط في الدعاء ، والمفروض أن مصلحة البكاء في يوم عاشوراء والدعاء في يوم عرفة أرجح من مصلحة صومهما. فالنهي عن صومهما يكون لملازمة تركه لهذين العنوانين أو غيرهما.
والفرق بين هذا الوجه وسابقه : أن الترك على الوجه الأول يكون متعلق البعث حقيقة ، لانطباق العنوان الراجح عليه واتحاده معه. بخلاف هذا الوجه الثاني ، حيث ان الترك بناء عليه لا يكون متعلق الطلب حقيقة ، لعدم انطباق العنوان الملازم الّذي تكون المصلحة قائمة به عليه ، فإسناد الطلب إلى الترك حينئذ يكون بالعرض والمجاز ، نظير اسناد الإنبات إلى الربيع ، والجريان إلى النهر والميزاب ، والحركة إلى جالس السفينة ، كما لا يخفى.
(٢) أي : ذي مصلحة من دون انطباق ذلك العنوان على الترك.
(٣) أي : الترك ، وضمير «انطباقه» راجع إلى العنوان ، وضمير «عليه» راجع إلى الترك ، وضمير «فيكون» المستتر فيه راجع إلى الترك أيضا ،